السنة عنوان البحث نشر البحث
2026 الحماية الجنائية للجنين في غياب القصد المباشر مجلة الاتقان للعلوم الانسانية
تتناول هذه الدراسة تقييم كفاءة وكفاية الحماية الجنائية الممنوحة للجنين في أحوال انتفاء القصد الجرمي المباشر لجريمة الإجهاض، وذلك عبر دراسة تحليلية مقارنة بين القانونين العراقي والمصري من جهة، وأحكام الفقه الإسلامي من جهة أخرى. تتبع مشكلة البحث من القصور الذي يكتنف نصوص القوانين الوضعية المعاصرة المصممة غالباً لمجابهة الجرائم العمدية، مما يثير إشكالات تكييف المسؤولية عند وقوع الإجهاض نتيجة الخطأ غير العمدي أو تجاوز القصد الجريمة متعدية القصد). وقد خلص البحث إلى تميز الفقه الإسلامي بتقرير مسؤولية شاملة ومبكرة عن الإجهاض غير العمدي بناء على معيار طبيعي مرن وهو حالة انفصال الجنين حياً أو ميتاً. وعلى الصعيد التشريعي يمتاز المشرع العراقي بسد الثغرات التشريعية عبر المادة (٤١٩) عقوبات التي جرمت الاعتداء العمدي المفضي إلى الإجهاض دون قصد إحداثه، في حين يعاني القانون المصري من فراغ تشريعي في هذا الصدد، مما يلجئ القضاء لتطويع قواعد القصد الاحتمالي. وتوصي الدراسة المشرع المصري بضرورة صياغة نص صريحيجرم الاعتداء المفضي إلى الإجهاض، مع دعوة المشرعين لضبط المصطلحات وتوسيع نطاق الحماية الحالات وجوب العلم بالحمل تلاقياً لإفلات الجناة من العقاب الكلمات المفتاحية حماية الجنين الإجهاض غير العمدي القصد المتعدي المادة ٤١٩، القصد الاحتمالي